groupe2management
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
نتشرف بتسجيلك معنا و يسعدنا انضمامك لنا
"نجتمع لنصنع المعرفة"

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

groupe2management
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل
نتشرف بتسجيلك معنا و يسعدنا انضمامك لنا
"نجتمع لنصنع المعرفة"
groupe2management
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اللجان متساوية الاعضاء

اذهب الى الأسفل

اللجان متساوية الاعضاء  Empty اللجان متساوية الاعضاء

مُساهمة  Sarah السبت مارس 01, 2014 9:59 pm

سلام ..

بحث عن اللجان متساوية الأعضاء

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

1- حول مفهوم اللجنة المتساوية الأعضاء:
اللجنة المتساوية الأعضاء، هي هيئة استشارية استحدثها نظام الوظيفة العمومية ،الغرض منها إشراك الموظف في تسيير حياته المهنية ، وحسن تطبيق النصوص القانونية ، والحرص على أن تكون السلطة التقديرية عادلة وفق ضوابط وإجراءات. لها دور هام قانوني في تسيير حياة الموظف العمومي مهنيا. وتتشكل من طرفين هما "الموظفون والإدارة، وبعدد متساوٍ: عدد الأعضاء الممثلين للموظفين بقدر عدد الأعضاء الممثلين للإدارة ، وترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين (في قطاع التربية مثلا، على مستوى الولاية يرأسها مدير التربية أو من ينوب عنه)
2- نبذة تاريخية عن اللجان المتساوية الأعضاء:
أ-تأسيس اللجان المتساوية الأعضاء في ظل القانون الجزائري:
تعتبر اللجنة المتساوية الأعضاءجزءاً من نظام الوظيفة العمومية ومفهوم المرفق العام. والجزائر بعد استقلالها عملت بقانون الوظيفة العمومية الفرنسي إلى غاية 2 جوان 1966 ( إلا ما تعارض منه مع السيادة الوطنية ). وهو قانون يتبنى هذا النظام الإداري.وهكذا أُنشئت اللجانالمتساوية الأعضاء في ظل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري الصادربالأمر 66- 133 المؤرخ في 02 جوان 1966، وبنص المرسوم 66-143 المؤرخ في 02 جوان1966 ، المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.ولقد أسند هذا الأمر للجانالمتساوية الأعضاء مهام استشارية ، لم تكن واسعة بالقدر الكافي الذي يسمح بحماية حقوق الموظف في النقل والترقية والتأديب...الخ. كما أن النص التنظيميي لهذا
القانون (66-143) لم يكن كافيا ولا شاملا، ولم يتمّ سدّ هذا الجانب واستكماله إلا بعد حوالي18 سنة، إذ لم تعرف المراسيم التنظيمية الضرورية النور إلا عام 1984 ،ممثلة في المرسومين الهامين 84- 10 المؤرخ في 14 جانفي 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، و84-11 الصادر في نفس التاريخ، المحدّد لكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، الأمر الذي جعل هذين النصين يأتيان في غير وقتهما، أي في نهاية العــمل بالأمر66-133 (سنة قبل ظهور النص الجديد)66 – 133، وقبل سنة من صدور القانون الأساسي النموذجي المنبثق عن القانون العام للعامل.
ب – لجان الموظفين التي أنشأهاالمرسوم 85-59:
تطبيقا لنصوص القانون العام للعامل الصادر عام 1981، صدر نص جديد حلّ محل الأمر66-133، هذا النص هو المرسوم85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ، والذي اعتبر بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من جهة، والقانون الأساسي النموذجي للمؤسسات ذات الطابع الإداري.
ولقد استحدث هذا المرسوم بمادته11 لجنة متساوية الطرفين ( الإدارة – الموظفون ) وأسماها "لجنةالموظفين" ، أسند لها من المهام ما كانت مسندة لها من اللجنة المتساويةالأعضاء السابقة، غير أنه وضح مسائل الطعن ، من لجنة وآجال وغير ذلك. ويعتبر هذا النص مهمّاً وقفزة نوعية في جهود تطوير الهياكل الاستشارية في الإدارة العمومية الجزائرية لو وُضّحت أحكامه بنصوص تنظيمية تطبيقية.فلقد أحالت بعض أحكامه (مواده) كيفية التطبيق على القوانين الأساسية الخاصة، بينما، و في ظلّ فراغ بيّن، ظل الاعتماد في إجراءات الاختيار أو السير أو غير ذلك يعتمد على المرسومين 84-10 و 84-11، و تعليمات صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، لا يمكن بأي حال أن ترقى إلى مستوى التشريع. كما أن هذا المرسوم ألغى أحكام بعض المراسيم المهمة في تسيير الموظف دون أن يأتي لها ببديل،(مثل المرسوم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية الذي لم يستثن منه إلا بعض المواد).
3- اللجان الإدارية المتساويةالأعضاء(المعمول بها حاليا) :
أ – الإنشاء :
المادتان 62 و63 من الأمر 06-03 المؤرخ في15 يوليو 2006المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أنشأت ثلاث لجان مشاركة للموظفين، هي: اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء – لجان الطعن - اللجان التقنية. و ما دمنا بصدد اللجان المتساويةالأعضاء ، يجدر أن نشير إلى أن المشرع غيّر من تسميتيها السابقتين، فأضاف لهاالإدارية لتمييزها عن اللجان المتساوية الأعضاء في المؤسسات و الهياكل الأخرى، وأسند لها نفس المهام التي كانت تضطلع بها في السابق.وفي انتظار صدور النصوصالتنظيمية المحددة لاختصاصات هذه اللجان و تشكيلها و تنظيمها وسيرها و نظامها الداخلي النموذجي، و كيفية سير الانتخابات، كما نصت على ذلك المادة 73 ، يبقىالعمل سارياً بالنصوص التنظيمية السابقة، خاصة المرسومين 84-10 و 84-11 والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
ب – العهدة والعدد :
* طبقا للمادة 5 من المرسوم 84-10، فإن عهدة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء ( المنتخبون والمعينون ) هي ثلاث (03)سنوات قابلة للتجديد.
ويمكن تقصير مدة العضوية أوتطويلها، في فائدة المصلحة ، بقرار من الوالي بعد موافقة المديرية العامة للوطيفة العمومية.
* استنادا إلى المادة الرابعة (04) من نفس المرسوم ، فإن عدد الأعضاء في كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء قد حددهالقرار المؤرخ في 09 أفريل 1984 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وهو
كالتالي :

عدد الموظفين المعنيين

ممثلو الموظفين :

ممثلو الإدارة :

الأعضاء الدائمون

الأعضاء الإضافيون

الأعضاء الدائمون

الأعضاء الإضافيون

أقل من 20 موظفا

2

2

2

2

من 20 إلى 150 موظفا

3

3

3

3

من 151 إلى 500 موظفا

4

4

4

4

أكثر من 500 موظفا

5

5

5

5


ج - كيفية اختيار الترشحين :
نصت المادتان 68 و 69 من الأمر06-03 على أن المترشحين لتمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء يختارون منطرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.ولغياب نص يوضح هذا المقياسالجديد في انتقاء المترشحين ، يبقى العمل ساريا بالنصوص التنظيمية المشار إليهاسابقا، خاصة في المرسومين التنظيميين سابفي الذكر.( لا يمكن أن يترشح للانتخابات
إلا المرسمون ، و لا يسمح بترشيح بعض الموظفين الذين كانوا محل بعض أنواع العقوباتأو الذين هم في عطل مرضية طويلة الأمد...الخ ).
د – الـمـهــــــام :
طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر06-03 ، فإن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مهام أبرزها :
1- تستشار في المسائل الفردية التي
تخص الحياة المهنية للموظف ( مثل الترقية ، والتسجيل على قوائم التأهيل ، والحركةالتنقلية والعضوية في اللجان التي هي عضو فيها بحكم القانون ).
2- تجتمع كلجنة لترسيم الموظفين بعداستيفاء الشروط والفترة المنصوص عليها في القوانين الأساسية.
3- تجتمع كمجلس تأديبي للنظر فيالعقوبات التأديبية (من الدرجتين الثالثة والرابعة)
هـ - ملاحظــات هامـة :
- لا يمكن بأي حال من الأحوالاعتبار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئة نقابية أو تنافس فريقين، فريقيناصر الإدارة وآخر يحمي العمال. إن هذه اللجان هي هيئات إشراك المرفق العام والإدارة العامة لموظفيها العموميين في تسيير مسارهم المهني. وهو إشراك يقصد منهحسن تطبيق النصوص القانونية ، واستعمال السلطة التقديرية التي منحها المشرع في بعضالمسائل في محلها، أي الحرص على تطبيق المقاييس والضوابط الموضوعية ، والابتعاد عنالانطباعية والارتجال وما إلى ذلك. ثم إن هذه اللجان تعمل كوحدة ،دون تفرقة أو تمييز بين منتخب ومعين (إلا ما نص عليه القانون صراحة).فالأعضاءالممثلون للإدارة عليهم مسؤولية حمايتها بتطبيق القانون وتنبيهها إلى ما يمكن أنيحدث من تجاوز أو انحراف عن تطبيق النصوص والمقاييس.
والأعضاء الذين انتخبهم الموظفون، إنما انتخبوا لنفس الغاية والغرض ، وليس للدفاع عن فئة أو انتماء أو سلك...

و – خلاصــة القـول :

إن العهدة باللجان الإداريةالمتساوية الأعضاء ، هي كباقي العهد الانتخابية أو التعيينية ، مسؤولية قانونيةوأخلاقية ، على كل من وقعت على عاتقه أن يجتهد في القيام بها على أحسن وجه ،متسلحاً بمعرفة القانون أولا ، ومعرفة أحوال وأوضاع الموظفين ثانيا، ومتخذا منالحكمة والتأني مسلكا، ومن التواصل و الاطلاع الواسع منهجا.فهو في مهمة استشاريةقد تكون بمثابة العين البصيرة للإدارة، والدرع الواقي للموظف.

النصوص القانونية المعتمدة :

1- الأمر رقم (66/133) المؤرخ في 12صفر عام 1386 الموافق لـ 02 جوان سنة 1966 والمتضمنالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد (46) الصادرة
بتاريخ 08 جوان 1966 ، السنة الثالثة 1966 .


2- المرسوم رقم (66/143) المؤرخ في02 جوان 1966 ، المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية ، العدد (46) الصادرةبتاريخ 08/06/1966 .

3- المرسوم (66/152) المؤرخ في 02جوان 1966 والمتضمن الإجراء التأديبي الجريدة الرسمية ، العدد(46) الصادرة بتاريخ02 /06/1966 لسنة 1969 .

4- المرسوم (82/302) المؤرخ في 23ذي القعدة عام 1402 الموافق لـ 11 سبتمبر 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكامالتشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية ، الجريدة الرسمية ، الصادرة في سنة 1982 .

5- المرسوم رقم (84/10) المؤرخ في11 ربيع الثاني عام 1404 الموافقلـ 14 جانفي سنة 1984 المحدد للاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، العدد رقم (03) الصادر بتاريخ 15 جانفي 1984 .

6- المرسوم رقم (84/11) المؤرخ في11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق لـ 14 جانفي سنة 1984 المحدد لكيفيات تعيينممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم (03) الصادرة بتاريخ 15 جانفي 1984 .

7- المرسوم رقم(85/59) المؤرخ في23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية، الجريدة الرسمية ، العدد (13) الصادرة بتاريخ 24 مارس 1985 .

8- الأمر 06-03 المؤرخ في 19 جماديالثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006المتضمنالقانون الأساسي للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية ، العدد 46 الصادر بتاريخ 16جويلية 2006.

9- التعليمة رقم(02) المؤرخة في 07أفريل 1990 والمتعلقة بإنشاء وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء 1990.

10- التعليمة رقم (20) المؤرخة في 26جوان 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن 1984.

11- المنشور رقم (1640/96) والمتعلقبإنشاء وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء والمؤرخ بتاريخ 27 أكتوبر 1996 .

12- المنشور رقم (67/99) والمتعلقبإنشاء وتجديد وتمديد فترة اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن والمؤرخ بتاريخ 09/02/1999 .

مهام اللجنةالادارية المتساوية الاعضاء:
المادة 63 : تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلكأو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية. تتضمنهذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.وترأسهاالسلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.
المادة 64 : تستشاراللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.وتجتمع،زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أوالإدارات العمومية.تتكونهذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.وترأسهاالسلطةالموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.
المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساويةالأعضاء.
المادة 67 : تخطرلجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة،المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء منطرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.إذاكان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.وفي هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخابمهما يكن عدد المصوتين.
المادة 69 : عندمالا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
Sarah
Sarah
فعال
فعال

عدد المساهمات : 191
نقاط : 377
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 09/05/2011
العمر : 35

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى